الإبداع الإلهي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقف الإسلام من القضايا الفقهية

اذهب الى الأسفل

موقف الإسلام من القضايا الفقهية Empty موقف الإسلام من القضايا الفقهية

مُساهمة  eman bakeer الثلاثاء مارس 23, 2010 5:39 pm

الإلقاح الصناعي والإسلام
لعلّ من الفضائل التي قدّمها الطبّ لمن يعانون من العقم، رجالاً أو نساءً، إعادة أملهم في إمكانية الحصول على الأطفال من خلال تقنيات التلقيح الصناعي أو ما يعرف بطفل الأنبوب.
لكن لو نظرنا إلى الموقف الفقهيّ من الموضوع فلعلّ أبرز ما يستوقفنا الفتوى الصادرة عن "رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد في المملكة العربية السعودية" والقاضية بوجوب تحريمه بالمطلق. أمّا موجبات التحريم وأسبابه كما نقرأها في الفتوى "ما فيه من كشف العورة ولمس الفرج، والعبث بالرحم، ولو كان منيّ الرجل الذي هو زوج المرأة، وعلى الإنسان الرضا بحكم الله تعالى فهو من ((يجعل من شاء عقيماً)) الآية 50 من سورة الشورى"(اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص 56 ).
في المقابل، نجد هناك عدداً من الفتاوى التي أجازت التلقيح الصناعيّ جزئياً وميّزت بين التلقيح الداخليّ والتلقيح الخارجيّ. زيادةً في التوضيح سنبيّن معنى كلّ نوع ثم سنعرض للحكم الشرعيّ فيه.
التلقيح الصناعيّ الداخليّ يكون بإدخال منيّ الذكر إلى داخل الجهاز التناسلي للأنثى. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلاميّ هذه الطريقة لكن ضمن شروط محددة لا بدّ من توافرها وهي: أن يكون التلقيح حصراً من منيّ الزوج وأثناء قيام الزوجية، وتحرّم الحالات التي يكون فيها الإلقاح بمنيّ محفوظ للزوج المتوفّى. ويجب أن يكون "انكشاف عورة المرأة لطبيبة مسلمة ثقة، فإن لم تجد فلطبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم توجد فلطبيب مسلم ثقة". وهو ما تؤكّده فتوى منشورة على موقع الشبكة الإسلامية ـ إسلام ويب ـ مركز الفتوى. برقم 2646 تاريخ 1/6/1999 بعنوان (ضوابط لإجراء عملية طفل الأنابيب) حيث يجب أن يجريها طبيب يوثق به "هو الذي يخاف الله تعالى ويلتزم بشرعه، ولديه الخبرة الكافية في مهنته، واعلم أنه لا يقدم على هذه العملية إلاّ عند الحاجة الشديدة، وبعد أخذ سائر الاحتياطات اللازمة"، والمقصود هنا بالاحتياطات والثقة أن يضع الطبيب منيّ الزوج وليس غيره عند القيام بالإلقاح. كما أنه من الملزم أن تتمّ عملية التلقيح في وجود الزوج نفسه، وإذا لم تتوفّر هذه الشروط جميعاً فلا يسمح بإجراء هذه العملية.
يكون التلقيح الاصطناعيّ خارجياً عندما تؤخذ البييضة من المرأة، ويتم تلقيحها خارج جهازها التناسلي بالسائل المنويّ للذكر، وبعد أن يتمّ التلقيح تعاد البييضات الملقّحة أو ما يسمى (اللقائح) إلى رحم المرأة ذاتها أو رحم امرأة أخرى، حسب الحال. وهناك حالات عدّة تناولها الشرع الإسلامي في الإلقاح الخارجي نذكر منها:
أن يكون المنيّ الذي ستلقّح به البييضة من شخص آخر غير الزوج على أن تعاد البييضة الملقّحة إلى رحم المرأة. وقدّ حرّم الإسلام هذا النوع من الإلقاح الصناعيّ تحريماً مطلقاً استناداً إلى الحديث "أيما امرأة أدخلت على قوم نسباً ليس منهم، فليست من الله في شيء ولن يُدخلها الله الجنة. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين"، أخرجه الدارمي. كما أفتى بذلك يوسف القرضاوي في إحدى حلقات برنامج الشريعة والحياة على فضائية الجزيرة في نيسان أبريل 2001م.
حالة أخرى يطالها التحريم أيضاً، وهي أن يتمّ التلقيح بين منيّ الرجل وببيضة من امرأة أخرى غير زوجته بسبب خلل في مبيضها على أن تعاد البييضة الملقّحة إلى رحم الزوجة. سبب التحريم "أنّ اللقيحة متكونة من مصدرين غير متزوّجين، فهي تؤدّي إلى نسب منتحل غير مبني على الزوجية" (الشيخ مصطفى الزرقاء، التلقيح الصناعي، ص 27). وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي في دوراته المختلفة الخامسة والسابعة والثامنة، حيث حرّم هذه العملية لما لها "من اختلاط للحيوانات المنوية مع البيضات من غير رابط شرعيّ يُقرّه الدين الإسلامي". بل أكثر من ذلك فقد اعتبر الأزهر هذه العملية "صورة من صور الزنى".
وحتى الحالة التي يكون العقم فيها لدى الزوجين ويلجأ الأطباء إلى لقيحة من منيّ وبييضة رجل وامرأة آخرين ـ ولو كانا متزوّجين ـ ثم توضع في رحم الزوجة ليتمّ الحمل فيه، فهذه الطريقة محرّمة بإجماع العلماء وهو ما أفتى به أيضاً مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة عام 1985 م "لا يحلّ للزوجة أن تحمل أجنبياً عنها".
بقي أن نشير إلى الحالة اليتيمة التي أجاز فيها بعض فقهاء الإسلام الإلقاح الخارجيّ، وهي حين يكون المنيّ والبييضة من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية ثم إعادة اللقيحة إلى رحم الزوجة. والجواز هنا في حالات ضيقة وعندما يكون آخر الحلول مع التشديد على الضوابط المذكورة آنفاً.
من الواضح أنّ هذه الأحكام تفرغ عملية الإلقاح الصناعي كحلّ طبّي من مضمونها العمليّ، خصوصاً وأن الحالات الأكثر شيوعاً تحتاج إلى وجود طرف ثالث إلى جانب الزوجين سواء للتبرع بالبييضة أو المنيّ أو كليهما معاً، أو حتى الحمل كاملاً بزرع لقيحة من زوجين في رحم امرأة أخرى.
بعد ما تقدّم ألا يحقّ لنا القول ببعض التناقض في موقف الإسلام من هذه القضايا سواء في عدم وجود موقف واحد أو بالتساؤل ـ مثالاً لا حصراً ـ عن كيفية التوفيق بين اعتبار معظم وسائل التلقيح الصناعي محرماً بل ومن قبيل "الزنى" في الوقت الذي لا يجوز إجهاض من حملت سفاحاً من اغتصاب أو زنى؟!
أليس من المنطقيّ والواقعيّ أن تترك مسألة الإنجاب أو عدمه والطرق المناسبة لذلك لأصحاب العلاقة ونعني بهم الأزواج (سواء كانوا أزواجاً شرعيين أم طبيعيين) فهم الأقدر على اتخاذ القرارات التي تناسب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وإذا كان لا بدّ من التحديد والتقنين لمسألة التلقيح الصناعي فليكن معتمداً على قوانين وضعية عصرية تستند إلى الاعتبارات العلمية والطبية حصراً والمتعلقة بسلامة المرأة والجنين تحت إشراف الحكومات ممثلةً بوزارات الصحة، والتي يتوجب عليها الحيلولة دون وقوع من يرغبون بالإنجاب ضحايا للابتزاز والاحتيال والربح غير المشروع من قبل المراكز المشتغلة في هذا المجال.
آن الأوان ليعود الدين إلى دور العبادة ويفسح الطريق للعلم كي لا يضيع مجدداً الطريق إلى المستقبل



eman bakeer

المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 22/03/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى